العلامة الحلي
354
منتهى المطلب ( ط . ج )
من الرجل بحيال السرّة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر » « 1 » . احتجّ الشافعيّ « 2 » بما رواه سمرة بن جندب أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها « 3 » . احتجّ أبو حنيفة بأنّهما سواء ، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا « 4 » المرأة « 5 » . والجواب عن الحديث الأوّل : بالمعارضة « 6 » بما « 7 » قلناه « 8 » . ولأنّ الراوي يحتمل أن يخفى عليه ذلك ، بخلاف رواياتنا ، فإنّها متعلَّقة بالمقال دون الفعال « 9 » ، على أنّ ذلك مستحبّ « 10 » فجاز تركه في بعض الأوقات ، فيدلّ « 11 » فعله عليه السلام على عدم وجوبه . وعن الثاني : بالفرق بين المرأة والرجل بما قلناه ، ولأنّهما افترقا في الموقف فجاز الافتراق هنا .
--> « 1 » التهذيب 3 : 190 الحديث 434 وفيه : أدون من ذلك ، الاستبصار 1 : 471 الحديث 1819 وفيه : أدون من ذلك من قبل الصدر ، الوسائل 2 : 805 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 وفيه : يقوم من الرجال بحيال السرّة . « 2 » المجموع 5 : 225 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 162 . « 3 » صحيح البخاريّ 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 الحديث 964 ، سنن أبي داود 3 : 209 الحديث 3195 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 الحديث 1493 ، سنن النسائيّ 1 : 195 ، مسند أحمد 5 : 14 ، سنن البيهقيّ 4 : 34 . « 4 » ف ، خا ، غ وق : وكذا . « 5 » المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 341 ، عمدة القارئ 8 : 136 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 65 ، بدائع الصنائع 1 : 312 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 ، حلية العلماء 2 : 346 . « 6 » خا ، ح وق : المعارضة . « 7 » م : لما . « 8 » ك وح : قلنا . « 9 » خا ، ح وق : الفعل . « 10 » خا ، ح وق : مستحبّة . « 11 » أكثر النسخ : ليدلّ .